الحكم الشرعي لمعمالت االفتراضية واآلثار الشرعية المترتبة عمى التعامل بيا
ال شك أن العمالت االفتراضية حديثة في ظيورىا وتعامالتيا غريبة عن المجتمعات كافة،
ًا بين الناس، والمجتمع اإلسالمي كغيره من المجتمعات األخرى التي ظي
ا ورواج
ً
لم تمق انتشار رت فيو
ىذه العمالت توقف عندىا بعض الناس حتى يظير ليم حكم الشرع فييا، وما ينتج عنيا من آثار،
ولذا فإننا نبين في ىذا المبحث التأصيل الشرعي لمعمالت االفتراضية واآلثار المترتبة عمييا.
اختمف الفقياء المعاصرون في العمالت االفتراضية عمى مذىبين عمى النحو اآلتي:
)1 )المذىب األول: ذىب إلى حرمة التعامل بالعمالت االفتراضية، وممن ذىب إليو دار اإلفتاء التركية
)2 )واألردنية
والمصرية
)3(
والفمسطينية
)4(
.
)5 )المذىب الثاني: ذىب إلى جواز التعامل بالعمالت االفتراضية، وممن ذىب إليو عبد اهلل العقيل
،
)6 )ومنتدى االقتصاد اإلسالمي بدبي
.