المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا
وحتى الآن، كانت تحقيقات ومحاكمات المحكمة الجنائية الدولية، إلى حد كبير، في إفريقيا. (جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى ودارفور والسودان وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي). ). ولكن شرعت المحكمة بإجراء استقصاءاتها الأولية في أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس العراق ونيجيريا وأوكرانيا
مسرد سريع بالمصطلحات
الجرائم ضد الإنسانية – وهي الجرائم المرتكبة كجزء من هجمات واسعة أو ممنهجة ضد المدنيين أثناء وقت السلم أو وقت الحرب، من بينها: عمليات الإخفاء القسري، وأعمال القتل، والاسترقاق، والترحيل، وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنج.
الإعدام خارج نطاق القضاء – عمليات القتل العمد التي ترتكبها الحكومة (أو بالتواطؤ معها) بشكل غير مشروع (أي دون مراعاة الإجراءات القانونية)، أو يرتكبها أحد مسؤولي الدولة يتصرف من تلقاء نفسه.
الإبادة العرقية – الأفعال المرتكبة بهدف إهلاك أو جماعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية إهلاكا كاملا أو جزئياً.
الإفلات من العقاب – العبارة المستخدمة لوصف الحالة التي يتمكن فيها شخص من ارتكاب جريمة (من قبيل الترهيب أو الاعتداء أو القتل وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها أو عواقب.
جرائم الحرب – وهي الجرائم التي تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها الواردة في اتفاقيات جنيف ولاهاي، بما في ذلك استهداف المدنيين والتعذيب والقتل أو إساءة معاملة أسرى الحرب.