وثيقة تأسيس شبكة الجزيرة الإعلامية "مؤسسة خاصة ذات نفع عام"
النظام الأساسي لشبكة الجزيرة الإعلامية "مؤسسة خاصة ذات نفع عام"
الفصل الأول: تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة: شبكة الجزيرة الإعلامية "مؤسسة خاصة ذات نفع عام".
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
الفصل الثاني: المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها
المادة 2
شبكة الجزيرة الإعلامية، مؤسسة خاصة ذات نفع عام، لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف، ومقرها الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ مراكز وفروع ومكاتب داخل دولة قطر وخارجها.
الفصل الثاني: المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها
المادة 3
تهدف المؤسسة، من خلال تأسيس وإدارة وبث القنوات التلفزيونية والفضائية، وتقديم الخدمات الإعلامية عبر مختلف الوسائط الممكنة، وإصدار ونشر مطبوعات صحفية، وأية وسائل إعلامية أخرى، إلى دعم وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وتحقيق الرسالة البناءة للإعلام الحر والمستقل بكفاءة ومهنية عالية، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص، القيام بما يلي:
1- تخطيط، وتطوير، وإنتاج، وتسجيل، وتوثيق، وإعداد، وتقديم البرامج والأعمال والخدمات التلفزيونية والإعلامية بشتى أنواعها، المرئية، والمسموعة، والمقروءة، والالكترونية، وغيرها.
2- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير، وتملك شركات قائمة، أو المساهمة فيها، سواء في دولة قطر أو خارجها.
3- الرقابة على أداء ومحتوى برامج وأعمال القنوات التلفزيونية والفضائية التي تبثها، والوسائل والخدمات الإعلامية التي تقدمها، والمراكز والفروع والمكاتب والشركات التابعة لها.
4- التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، والمؤسسات والمنظمات والجهات الخليجية والعربية والدولية، لإنتاج وتبادل وتسويق البرامج والأعمال والخدمات والخبرات.
5- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأهداف وأنشطة المؤسسة.
6- عقد القروض اللازمة لتمويل أعمال وأنشطة ومشروعات المؤسسة.
7- تملك جميع الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لإنشاء وتشغيل المؤسسة والقنوات والشركات والمراكز والفروع والمكاتب التابعة لها.
8- إدارة واستثمار وتوظيف موارد المؤسسة المتحققة من أنشطتها في المجالات التي تتفق وطبيعة عملها، وفقاً للإجراءات المقررة.
9- إصدار المطبوعات الصحفية، والدوريات، التي تعبر عن أهداف وأنشطة المؤسسة.
الفصل الثالث: إدارة المؤسسة
المادة 4
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب رئيس، وعدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم، قرار من المؤسس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه.
الفصل الثالث: إدارة المؤسسة
المادة 5
يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يلي:
1- إقرار السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
2- وضع نظام لاستثمار أموال المؤسسة المتحققة من أنشطتها.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة.
5- الموافقة على حصول المؤسسة على التسهيلات المصرفية التي لا تتضمن قروضاً.
6- الموافقة على عقد القروض.
7- الموافقة على قيام المؤسسة بتأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك الشركات القائمة، أو المساهمة فيها، سواءً في الداخل أو الخارج.
8- إقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة وحسابها الختامي.
9- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
10- اقتراح تعديل النظام الأساسي.
11- تعيين المدير العام.
12- إعداد تقرير سنوي عن برامج المؤسسة وإنجازاتها، وعرضه على المؤسس في نهاية كل سنة مالية.
13- القيام بأية أعمال أخرى يُكلف بها من قبل المؤسس.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته للرئيس أو المدير العام أو من يراه مناسباً لتسهيل الإدارة اليومية للمؤسسة.
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البندين (6، 8) نافذة، إلا بعد اعتمادها من المؤسس.
الفصل الثالث: إدارة المؤسسة
المادة 6
يمثل الرئيس أو من يفوضه المؤسسة، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
الفصل الثالث: إدارة المؤسسة
المادة 7
للرئيس، الحق في التوقيع عن المؤسسة، وللمجلس أن يفوض نائب الرئيس أو المدير العام أو غيرهما من العاملين بالمؤسسة، في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللوائح الداخلية للمؤسسة.
الفصل الثالث: إدارة المؤسسة
المادة 8
لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس، أو الشخص المفوض بالتوقيع.
الفصل الثالث: إدارة المؤسسة
المادة 9
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، مرة على الأقل كل أربعة أشهر، وكلما طلب ذلك ثلاثة من الأعضاء على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
ويكون للمجلس أمين سر يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من المجلس.
الفصل الثالث: إدارة المؤسسة
المادة 10
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي، يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
ويجوز للمجلس إصدار بعض القرارات بالتمرير، وذلك بشرط أن تكون مكتوبة وموقعة من أغلبية الأعضاء والرئيس.
الفصل الثالث: إدارة المؤسسة
المادة 11
تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، أو على صفحات مفردة مرقمة تحفظ في ملف خاص، ويوقعها الرئيس والأعضاء وأمين السر.
الفصل الثالث: إدارة المؤسسة
المادة 12
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم، من العاملين بالمؤسسة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، لتقديم ما يطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
الفصل الثالث: إدارة المؤسسة
المادة 13
للمجلس أن يُشكل لجاناً من بين أعضائه، لمعاونته في دراسة أي من الموضوعات المتعلقة بعمل المؤسسة، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من العاملين بالمؤسسة أو غيرهم.
الفصل الثالث: إدارة المؤسسة
المادة 14
يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من المجلس.
ويتولى المدير العام تحت إشراف وتوجيهات المجلس، وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً لاختصاصاته التي تحددها اللوائح الداخلية والقرارات الصادرة عن المجلس، ووفقاً للقوانين والنظم المقررة.
الفصل الثالث: إدارة المؤسسة
المادة 15
لا يجوز أن يكون للرئيس، أو نائب الرئيس، أو أي من أعضاء المجلس، أو المدير العام، أو أي من العاملين بالمؤسسة، مصلحة شخصية مباشرة، أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال من مجالات نشاطها.
الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة
المادة 16
الأموال المخصصة للمؤسسة (-/500,000,000) خمسمائة مليون ريال قطري.
الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة
المادة 17
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس.
2- الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
3- عوائد استثمار أموالها.
4- القروض التي تعقدها مع الغير.
5- الإعانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها لها الدولة.
6- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة
المادة 18
يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام، يخصص له سنوياً 10% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لرأس المال.
ويجوز بموافقة المؤسس، بناءً على اقتراح المجلس، زيادة الاحتياطي المشار إليه وتكوين احتياطيات أخرى.
ولا يجوز التصرف في الاحتياطي العام، أو الاحتياطيات الأخرى، إلا بقرار من المؤسس، بناءً على اقتراح المجلس.
الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة
المادة 19
جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهدافها.
ولا يجوز إنفاق تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة لها، وتتم العمليات المالية للمؤسسة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة
المادة 20
يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، يتم اعتمادها بقرار من المؤسس.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة
المادة 21
يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة، وله في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وأن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة عمله، يرفع بذلك تقريراً إلى المجلس.
الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة
المادة 22
يرفع مراقب الحسابات إلى المجلس، تقريراً سنوياً عن الحالة المالية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة 23
يرفع المجلس إلى المؤسس، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة 24
للمؤسس، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المؤسسة إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للمؤسسة.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة 25
للمؤسس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة 26
للمؤسس حل المؤسسة، ويبين قرار الحل كيفية التصرف في ناتج تصفيتها.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة 27
تسري على المؤسسة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح الداخلية للمؤسسة، تسري على العاملين بها أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة 28
يُعمل بأحكام هذا النظام من تاريخ صدوره.
المؤسس
حمد بن خليفة آل ثاني
صدر بتاريخ: 2/8/1432هـ
الموافق: 3/7/2011م