قانون المرور
رقم -5- لسنة 2000
رقم -5- لسنة 2000
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.بعد الاطلاع على قانون النقل على الطرق رقم (23) لسنة 1929م وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة.
وعلى الأمر رقم (354) لسنة 1970م، بشأن المرور وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة.
وعلى الأمر رقم (1310) لسنة 1992م، بشأن المرور وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة.
وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات.
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وبعد إقرار المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.بعد الاطلاع على قانون النقل على الطرق رقم (23) لسنة 1929م وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة.
وعلى الأمر رقم (354) لسنة 1970م، بشأن المرور وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة.
وعلى الأمر رقم (1310) لسنة 1992م، بشأن المرور وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة.
وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات.
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وبعد إقرار المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات وللعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة النقل والمواصلات.
الوزير: وزير النقل والمواصلات.
السلطة المختصة: الوزير أو من يخوله بعض صلاحياته.
سلطة الترخيص: من يكلفه الوزير مديراً عاماً لدوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصلات أو من يفوضه المدير العام بعض صلاحياته.
سلطة الشاخصات المحلية: من يعينه مراقب المرور لتحديد مواقع الشاخصات لمنطقة معينة.
نادي السيارات الفلسطيني: مؤسسة فوضت من قبل الوزير بإصدار الرخص الدولية للمركبات وقائديها.
مثمن المركبات: كل من يحمل شهادة مثمن مركبات صادرة عن سلطة الترخيص.
الفاحص: من عينته سلطة الترخيص فاحصاً بمقتضى القانون والأنظمة الصادرة بموجبه كلها أو بعضها.
الشرطي: كل شرطي مرور أو من تحدده القوانين والأنظمة بهذه الصفة.
مراقب المرور: من يعينه الوزير مراقباً على المرور في جميع الأراضي الفلسطينية.
المالك: من سجل اسمه في رخصة المركبة أو حاز المركبة بموجب اتفاق شراء من مالكها الأصلي.
الراكب: الشخص الراغب في السفر والذي يدفع أجرة السفر أو المستعد لدفعها.
المعاق: كل شخص صادقت عليه اللجنة الطبية المختصة المعينة بقرار من وزير الصحة بأنه يتوفر فيه أحد الأمرين التاليين:
-أنه معاق ويحتاج لمركبة كوسيلة حركة بسبب عجز في كلتا رجليه.
-أن درجة إعاقته تزيد عن 60% وأن سيره في الطريق بدون مركبة من شأنه أن يضعف حالته الصحية.عابر الطريق: من يستعمل الطريق للسفر أو المشي أو الوقوف.
الحيوان: الدواب والحيوانات الأليفة باستثناء الكلاب والقطط والطيور.
إعطاء حق الأولوية: عدم مواصلة قائد المركبة السير أو عدم البدء فيه إذا كان استمرار سيره سيعرض قادة المركبات الآخرين للتحول عن خط سيرهم أو تغيير سرعتهم.
الليل: فترة الوقت التي تبدأ بعد ربع ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل ربع ساعة من شروقها.
وقت الإنارة: الليل وكل وقت آخر تكون فيه الرؤية غير واضحة بسبب حالة الطقس أو لأي سبب آخر.
تخفيف النور: إطفاء النور الكبير في المصابيح الأمامية وإنارة النور الصغير.
الشاخصة: أية خطوط أو إشارة ضوئية أو رموز أو كلمات أو عبارات ذات دلالات معروفة ترسم أو تكتب على الطريق أو تثبت على جوانبها أو فوقها وضعت بمعرفة السلطة المختصة لتنظيم حركة السير وإرشاد مستعملي الطريق.
الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام سواء للمشاة أو الحيوانات أو لوسائل النقل أو الجر ويشمل على سبيل المثال الطرقات والشوارع والساحات والممرات والجسور التي يجوز للناس عبورها.
الطريق السريع: كل طريق خارج المدن ذو اتجاهين أو أكثر تفصل بينهما منطقة فاصلة وخصص لحركة المركبات الآلية فقط وكل منهما ذو مسلكين على الأقل بكل اتجاه ولا يمكن الوصول إليه من أفنيه مجاورة وهو خالٍ من ملتقيات السكة الحديد أو لمفترقات باستثناء اندماجات الطرق ووضعت في مدخله شاخصة تدل على أنه طريق سريع.
طريق ذات اتجاه واحد: كل طريق مسموح فيها بحركة لسير في اتجاه واحد.
طريق المركبات: قسم من الطريق معد لسير المركبات فقط.
طريق بلدية: كل طريق يقع ضمن اختصاصات سلطة محلية أو سلطات محلية تتاخم إحداهما الأخرى ووضعت في مدخل ذلك المكان شاخصة معناها مدخل إلى طريق داخل مدينة أو قرية وذلك حتى المكان الذي وضعت فيه شاخصة معناها نهاية حدود طريق البلدية.
السبيل: طريق أو قسم من طريق بخلاف طريق المركبات خصص لعابري السبيل.
المسلك: أي جزء من الأجزاء الطويلة للطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات.
ممر عبور المشاة: المكان المخصص لعبور المشاة ومخطط لهذا الغرض في طريق المركبات.
حافة الطريق: المساحة المجاورة لحافة طريق المركبات الخالية من الرصيف وذلك غاية عرض مقداره ثلاثة أمتار أو حافة قناة الصرف إذا كانت حافة القناة قريبة إلى حافة الطريق بأقل من ثلاثة أمتار.
الرصيف: قسم من عرض الطريق غير معد لسير المركبات ويقع بجانب طريق المركبات وخصص للمارة سواء كان في مستوى طريق المركبات أو أعلى.
المساحة الفاصلة: كل مبنى أو جزيرة أو مكان مرسوم على سطح الطريق أو حديقة أو ساحة غير معبدة أو ما أشبه وتقسم الطريق على امتدادها.
خط التوقف: خط على عرض الطريق المعبدة أو على قسم من عرضها يسير إلى الحد الذي تقف عنده المركبة بالقرب من الإشارة الضوئية أو من شاخصة وقوف إجباري أو قبل ملتقى سكة حديد أو من مكان يقف عنده شرطي يقوم بتوجيه حركة السير.
الوقوف: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة وليس لغرض نقل الركاب أو إنزالهم أو تحميل شحنة أو تفريغها الفوري.
المفترق: كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
ملتقى سكة حديد: مكان تتقاطع قيه طريق مع سكة حديد على مستوى واحد وجرى وسمه بالشاخصة المقررة لذلك.
أجرة السفر: الأجرة المحددة بمعرفة السلطة المختصة لنقل الركاب والأمتعة.
خط السفر: خط سير المركبة العمومية في سفرة محدده من قبل مراقب المرور.
السفرة الخصوصية:السفرة التي تكون بها المركبة العمومية كلها تحت تصرف المسافر.
سفرة الخدمة: السفرة في مركبة عمومية بحيث يدفع كل راكب أجرته على انفراد.
الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها.
الدراجة الآلية: مركبة آلية ذات عجلين سواء أكانت مزودة بعربة جانبية أو بدونها.
المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسير أو الجر على عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية.
المركبة الآلية: كل مركبة آلية تسير بمحرك كهربائي ومعدة حسب تصميمها لنقل ثمانية ركاب عدا قائدها.
المركبة الخصوصية: المركبة المعدة للاستعمال الشخصي.
المركبة العمومية: المركبة المستعملة أو المعدة للاستعمال في نقل ركاب لقاء أجر.
مركبة التأجير: وهي المركبة المسجلة بسلطة الترخيص تحت اسم شركة تأجير للسيارات وتستعمل لأغراض التأجير فقط وحسب النظام الخاص بذلك.
المركبة التجارية: المركبة المعدة للاستعمال في نقل البضائع لقاء أجرة أو لنقلها فيما يتعلق بأعمال صاحب المركبة أو تجارته.
مركبة أمن: وتشمل مركبة الإسعاف المعدة لنقل المرضى أو مركبة تابعة لقوات الشرطة أو الأمن العام أو مركبة إطفاء الحريق وكل مركبة أخرى صادقت سلطة الترخيص على أنها مركبة أمن وينبعث منها نور خاص متقطع أحمر أو أزرق وتطلق إشارة إنذار بواسطة صافرة أو جرس.
مركبة تخليص: مركبة آلية معدة حسب تصميمها لتنفيذ أعمال تخليص وجر المركبات التي لم تعد صالحة للعمل بشكل مسيطر عليه.
مركبة العمل: مركبة آلية غير معدة لنقل البضائع أو أشخاص وثبت عليها أجهزة عمل ثابتة.
المركبة المجددة: المركبة التي لحقها ضرر إجمالي يتراوح ما بين 75.55% من قيمتها وقرر مثمن المركبات أنها قابلة للتصليح.
المركبة القديمة: كل مركبة عدا الجرار الزراعي والمجرور التي بلغت في يوم تجديد رخصتها عشرين سنة.
المركبة الهالكة: كل مركبة قرر مثمن المركبات بشأنها أنها لم تعد صالحة للاستعمال وأن ضررها الإجمالي يزيد على 75% من قيمتها وأنها غير قابلة للتصليح.
الحافلة: المركبة الآلية المعدة لنقل ثمانية أشخاص أو أكثر عدا قائدها وذكر في رخصتها أنها حافلة.
حافلة عمومية: مركبة عمومية من نوع حافلة مخصصة لنقل ركاب بأجر.
حافلة خصوصية: كل حافلة ليست عمومية وتستعمل في نقل الأشخاص بدون أجر.
الحافلة السياحية: كل حافلة ليست عمومية وتستعمل في نقل الأفواج السياحية أو الرحلات مقابل مبلغ مقطوع.
الماكنة المتنقلة: مركبة آلية معدة حسب تصميمها لتنفيذ أعمال وغير مخصصة للجر.
الجرار: مركبة آلية معدة حسب تصميمها للجر وتنفيذ أية أعمال أخرى.
الساندة:مركبة آلية معدة حسب تصميمها لإسناد وجر مستندة.
المستندة: مقطورة مبنية بشكل يستند فيه قسمها الأمامي على الساندة.
المقطورة: مركبة بدون محرك صممت وضعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة آلية.
المدرسة: مدرسة لتعليم قيادة المركبات.
المدير المهني: كل مدرب قيادة حصل على ترخيص بإدارة مدرسة من قبل سلطة الترخيص.
مدرب القيادة: الحاصل على رخصة تعليم قيادة المركبات من قبل سلطة الترخيص.
رخصة القيادة: الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة مركبة من نوع أو أنواع معنية من المركبات.
رخصة القيادة الدولية: رخصة قيادة تصدر عن نادي السيارات الفلسطيني.
رخصة تسيير المركبة: الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون.
سنة الصنع: السنة التي سجلتها سلطة الترخيص في رخصة المركبة بأنها سنة الصنع.
الطول الإجمالي: البعد ما بين أقصى نقطعه من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها مقاساً ذلك بخط مستقيم وبصورة عمودية.
العرض الإجمالي: عرض المركبة مقاساً بين المستويين العموديين المتوازيين المارين بين أقصى نقطتين من جانب المركبة.
الارتفاع الإجمالي: الارتفاع العمودي الذي تصل إليه المركبة ابتداء من السطح الذي تقف إليه بعجلاتها إلى أعلى نقطة من جسمها وهي غير محملة.
الوزن الإجمالي: وزن المركبة مضافاً إليه وزن حمولتها.
الوزن الفارغ: وزن المركبة فارغة مضافاً إليها وزن جميع ملحقات المركبة من الوقود والماء والزيت.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثاني
تسجيل وترخيص المركبات
الفصل الأول
تسجيل المركبات
مادة (2)لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها لدى سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها.
مادة (3)يشترط لتسيير المركبة توافر الشروط التالية:
مادة (3)يشترط لتسيير المركبة توافر الشروط التالية:
1. أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
2. أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة.
3. أن يتم تسجليها لدى سلطة الترخيص، وأن يخصص لها رقم.
4. أن تكون المركبة مستوفية لشروط الفحص الفني الذي تحدده سلطة الترخيص.
5. أن تكون المركبة مؤمنة طبقاً لما هو وارد في هذا القانون.
6. أن يتم سداد رسوم التسجيل والفحص والترخيص المقررة بموجب هذا القانون.
مادة (4)
تسري رخصة تسيير جميع المركبات لمدة لا تزيد على سنة "ميلادية" باستثناء مركبات العمل والجرار والدراجة العادية بمحرك مساعد وتعطي هذه الأنواع رخصة لا تزيد على سنتين.
مادة (5)
يقدم طلب تسجيل المركبة من قبل مالك المركبة إلى سلطة الترخيص التي يقع سكنه في دائرة نشاطها مرفقاً بالوثائق والمستندات المقررة بمقتضى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة (6)
تخضع المركبات للفحص الفني عند تسجيلها لأول مرة في سلطة الترخيص المختصة وفقاً للأنظمة المقررة.
مادة (7)
إذا وجدت سلطة الترخيص أن جميع الشروط متوافرة في المركبة، فعليها تحصيل الرسوم المقررة قانوناً ومنحها الرخصة المصدقة بخاتم سلطة الترخيص.
مادة (8)
يشترط تسجيل أية مركبة، كمركبة عمومية أو حافلة عمومية الحصول على رخصة بتسييرها لنقل الركاب بأجر.
مادة (9)
لا تسجل أية مركبة معدة للاستعمال في نقل سائل أكال أو مادة قابلة للاشتعال أو في نقل مواد خطرة إلا إذا توافرت فيها المواصفات التي أقرتها سلطة الترخيص.
مادة (10)
يجور لسلطة الترخيص أن تدرج في رخصة تسيير المركبة شروطاً في المواضيع التالية:
1. تحديد سرعة قصوى تختلف عما هو محدد في هذا القانون.
2. تحديد علامة خاصة بالمركبة.
3. إضافة أجهزة وأدوات وملحقات علاوة على ما هو مقرر في هذا القانون.
4. تقييد نقل ملكية المركبات بسبب عدم دفع الرسوم الجمركية أ والضرائب المستحقة عنها أو لأي سبب آخر.
مادة (11)
لا يجوز تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات التالية:
1. المركبة الهالكة.
2. المركبة العمومية إذا زاد عمرها عن ثماني عشرة سنة من سنة صنعها.
3. المركبة الخصوصية المخصصة لتعليم القيادة بعد مرور خمس عشرة سنة من سنة صنعها.
4. مركبات التخليص والحافلات والمركبات التجارية المخصصة لتعليم القيادة إذا زاد عمرها عن عشرين سنة من سنة صنعها.
مادة (12)
1. تعطي المركبة لوحتي تمييز بالشكل الذي تقرره سلطة الترخيص بعد إتمام إجراءات تسجيلها.
2. تعتبر لوحات التمييز ملك لسلطة الترخيص ولا يجوز أحداث أي تغيير في شكلها أو في بياناتها أو لونها أو مكانها من المركبة أو السفر بدونها.
3. في حالة الاستغناء عن المركبة لعدم صلاحيتها للسير أو طلب نقل قيدها أو تصديرها إلى خارج فلسطين نهائياً أو إيقافها لفترة مؤقتة يجب رد رخصة المركبة ولوحتي التمييز إلى سلطة الترخيص الصادرة عنها.
4. في حالة فقدان لوحتي التمييز أو أي منهما- أو تلفهما- يجب إبلاغ سلطة الترخيص الصادرة عنها ومركز الشرطة الذي فقدت بدائرته.
الفصل الثاني
ترخيص المركبات
مادة (13)
لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق انتهت مدة صلاحية سيرها المحددة في رخصتها إلا بعد تجديدها طبقاً لما ورد في هذا القانون.
مادة (14)
1. يتم تجديد رخصة المركبة بطلب من قبل مالكها خلال مدة ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحيتها.
2. لا يجوز تسيير المركبة إلا بعد فحصها فحصاً فنياً لدى مؤسسة مرخصة لفحص المركبات من قبل سلطة الترخيص.
مادة (15)
1. يكون تجديد رخصة المركبات القديمة، وكذا المركبات العمومية والحافلات التي مضى على سنة صنعها مدة عشر سنوات كل ستة أشهر.
2. لا يجوز تجديد رخصة المركبة القديمة إذا مضى على انتهاء صلاحية رخصة تسييرها مدة تزيد على سنة (ما عدا الدراجات النارية والمركبات الخصوصية والمركبات التجارية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن ستة آلاف كيلو جرام).
مادة (16)
إذا ثبت عدم صلاحية المركبة للاستعمال أو إخراجها نهائياً من فلسطين، خلال مدة سريان رخصتها، يجوز لمالكها استرجاع الرسوم المدفوعة على الأشهر الكاملة من المدة المتبقية بنسبة 1/12 من الرسوم السنوية عن كل شهر.
مادة (17)
على مالك المركبة في حالة بيعها أو إجراء أي تصرف بنقل ملكيتها للغير أن يبلغ ذلك كتابة إلى سلطة الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع أو التصرف الناقل للملكية مبيناً اسم المالك الجديد وعنوانه، وتستمر مسئولية المالك الأصلي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل ملكيتها.
مادة (18)
1. على كل شخص أصبح مالكاً لأية مركبة بأية طريقة من طرق نقل الملكية أن يتقدم بطلب إلى سلطة الترخيص المختصة لإتمام إجراءات نقل الملكية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
2. إذا ثبت لسلطة الترخيص عدم وجود أي قيد يمنع نقل ملكية المركبة فيتم تحصيل رسوم نقل الملكية المقررة وإصدار رخصة باسم المالك الجديد.
مادة (19)
إذا توفى مالك المركبة أو صدر حكم باعتباره مفقوداً، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار سلطة الترخيص بذلك خلال ستين يوماً من اليوم التالي تاريخ الوفاة أو الحكم، ويتم تعيين مسئول عن المركبة من بين الورثة من قبل المحكمة المختصة، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة، تنقل ملكية المركبة إلى المالك الجديد.
مادة (20)
1. لا يجوز إجراء أي تغيير في أوجه استعمال المركبة أو استبدال أي جزء جوهري من أجزائها إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الترخيص.
2. على مالك المركبة إخطار سلطة الترخيص خلال خمس عشر يوماً بأي تغيير يطرأ على محل إقامته أو عنوانه.
مادة (21)
1. يجوز سلطة الترخيص أن تخصص لوحات اختبار لمنتجي المركبات أو لمستورديها أو لتجار المركبات أو لمعهد المواصفات المرخص له بفحصها بعد استيفاء الرسوم المقررة.
2. لا يجوز استعمال هذه اللوحات في غير الغرض التي تحدده اللائحة.
الباب الثالث
المتانة والأمن في المركبات
مادة (22)
يجب أن تكون المركبة مستوفية لشروط المتانة والأمن التي تحددها اللائحة.
مادة (23)
لا يجوز لمالك المركبة استعمالها أو السماح لغيره باستعمالها إذا فقدت شرطاً من شروط المتانة والأمن المحددة في اللائحة.
مادة (24)
1. لا يجوز إحداث أي تغيير في قياسات المركبة أو وزنها الإجمالي المسموح به أو حمولتها الذاتية أو قوة محركها عن المقدار الذي حدده منتج المركبة إلا بموافقة سلطة الترخيص.
2. لا يجوز وضع أية إضافات على جسم المركبة أو هيكلها أو ملحقاتها إلا بعد موافقة سلطة الترخيص.
مادة (25)
1. يجوز للفاحص الذي يحمل شهادة فاحص فني مركبات من سلطة الترخيص وللشرطي المؤهل لذلك أن يقوم بفحص المركبة بمعرفته.
2. إذا ثبت لأي فاحص أو شرطي من المذكورين في الفقرة (1) أن المركبة غير مستوفيه لشروط المتانة والأمن تسحب المركبة لأقرب مركز مرور ويتم سحب رخصتها ولوحتي أرقامها وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة. ولا تعاد الرخصة إلا بعد ثبوت صلاحية المركبة للسير وتسديد الرسوم المستقحة.
الباب الرابع
رخص قيادة المركبات
مادة (26)
1. لا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية إلا إذا كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة التي يقودها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، وأن يقدمها لرجال الشرطة عند طلبها.
2. لا يجوز لمالك المركبة أو من يملك السيطرة عليها أن يسمح لشخص آخر بقيادتها إذا لم يكن يحمل رخصة قيادة طبقاً لما هو وارد بالفقرة (1) أعلاه.
3. لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة قيادة واحدة من نفس الدرجة.
مادة (27)
تصدر سلطة الترخيص جميع أنواع رخص القيادة، وتحدد اللائحة درجاتها وصلاحية ومدة كل منها وشروط الحصول عليها وكيفية تجديدها.
مادة (28)
يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة مركبة آلية ما يلي:
1. أن يكون قد أتم ستة عشر سنة ميلادية عند تقديم الطلب لأول مرة وتحدد اللائحة السن المقررة لكل درجة من درجات الرخص.
2. أن يكون لائقاً صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والسمع.
3. أن يجتاز الاختبارات النظرية والعملية في قيادة المركبات التي تقررها سلطة الترخيص.
مادة (29)
استثناء مما ورد في المادة (27) يتولى نادي السيارات الفلسطيني إصدار رخص القيادة الدولية المبنية في الاتفاقيات الدولية للمرور المعقودة في فينا سنة 1968، ومدتها لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة، ويشترط في طالب الحصول عليها أن يكون حائزاً على رخصة سوق فلسطينية سارية المفعول، ولا يجوز استخدام هذه الرخص لقيادة المركبات في فلسطين.
مادة (30)
يسمح لحاملي رخص القيادة الدولية الصادرة عن سلطة أجنبية بقيادة مركبة داخل الأراضي الفلسطينية ما دامت رخصهم صالحة لقيادتها وفي حدود مدة صلاحيتها، على أن تكون إقامتهم في فلسطين قانونية، وشريطة المعاملة بالمثل.
مادة (31)
يجوز استبدال رخص القيادة الأجنبية برخص قيادة فلسطينية من ذات الدرجة شريطة المعاملة بالمثل.
مادة (32)
لا يجوز تعلم قيادة مركبة آلية على الطريق إلا إذا كان المتدرب قد بلغ السن المحددة في اللائحة.
مادة (33)
تصدر سلطة الترخيص رخص مدارس تعليم قيادة المركبات، ورخص لتعليم قيادة المركبات، ورخص الإدارة المهنية لمدرسة تعليم قيادة المركبات، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
مادة (34)
يعتبر مدرب قيادة المربكات في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً وحده عما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون.
الباب الخامس
قواعد المرور وآدابه
الفصل الأول
السلوك في الطريق
مادة (35)
لا يجوز لعابر الطريق التصرف بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، أو تعيق حركة السير، أو تعرقلها.
مادة (36)
لا يجوز قيادة مركبة إذا كان قائدها.
1. غير ملم بتشغيل المركبة واستعمالها.
2. في حالة صحية من شانها تعريض عابري الطريق للخطر.
3. تحت تأثير المخدرات أو المكسرات.
4. في حالة لا يستطيع معها السيطرة على المركبة أو رؤية الطريق وحركة السير فيها.
مادة (37)
لا يجوز الكتابة أو الرسم أو وضع أية بيانات أخرى على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها غير تلك الواجبة بحكم القانون أو النظام، ولا يجوز استعمال المركبة في الإعلان بتركيب مكبر صوت عليها أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة إلا بموافقة سلطة الترخيص ويجوز للشرطة حجز المركبة لحين إزالة أسباب المخالفة.
الفصل الثاني
الطريق ومسالكها
مادة (38)
لا يجوز قيادة مركبة إلا على طريق مخصصة لنوعها.
مادة (39)
1. في الطريق المقسمة على امتدادها بواسطة مساحة فاصلة تعتبر كل طريق من جانبي المساحة الفاصلة طريقاً ذات اتجاه واحد، وعلى قائد المركبة أو سائق العربة التي يجرها حيوان أن يستعمل الجانب الأيمن من المساحة الفاصلة وألا يجتازها أو بوقف المركبة أو العربة عليها إلا إذا سمحت شاخصة بذلك.
2. في الطريق المقسمة بواسطة خط فاصل متصل على قائد المركبة أن يستعمل الجانب الأيمن ولا يجتازه إلا إذا كان هناك خط متقطع على اليمين من الخط المتصل.
مادة (40)
إذا كانت الطريق مقسمة إلى مسالك ومرسوماً عليها اسمها تحدد مسلك السير إلى اليمين أو الأمام أو اليسار فلا يجوز لقائد المركبة الدخول إلى المفترق أو السير فيه إلا من المسلك المرسوم المحدد لاتجاه سيره.
مادة (41)
في الطريق ذات الاتجاه الواحد لا يجوز لأحد قيادة مركبة في أي مقطع منها بالاتجاه المعاكس للاتجاه المسموح به في تلك الطريق، ولا يجوز لأحد قيادة مركبة أو حيوان على الرصيف إلا من أجل عبوره للدخول إلى فناء أو كراج أو الخروج منه.
الفصل الثالث
التحول والاستدارة والسير للخلف
مادة (42)
لا يجوز لقائد المركبة أن يتحول عن مسلك سيره أو يستدير للسير في الاتجاه المعاكس أو يسير بها إلى الخلف إلا إذا كانت حالة الطريق تسمح بذلك.
مادة (43)
لا يجوز لقائد المركبة الاستدارة إلى اليمين أو اليسار إلا إذا كانت استدارته من الطريق الخارج منها والدخول بالطريق المتجه إليها لا تعيق حركة السير للمركبات القادمة من أي اتجاه آخر.
الفصل الرابع
الالتقاء والتجاوز والمسافة بين المركبات
مادة (44)
إذا تقابلت مركبتان من اتجاهين متعاكسين في طريق لا يكفي عرضها لمرورهما فعلى قائدي المركبتين تخفيف سرعتهما والاتجاه بمركبتيها نحو الحافة اليمنى للطريق أو تخطي الحافة لضمان تفادي اصطدام المركبتين، وفي الطريق الصاعد على قائد المركبة النازلة إعطاء حق الأولوية للمركبة الصاعدة.
مادة (45)
لا يجوز لقائد المركبة تجاوز مركبة أخرى أو حيوان او محاولة تجاوزها إلا إذا كانت الطريق خالية بمسافة تكفي لتمكينه من التجاوز ومواصلة السير بأمان دون إعاقة لحركة السير.
مادة (46)
لا يجوز لقائد المركبة تجاوز مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر ويسمح بالتجاوز من جانب الأيمن في الحالات التالية:
1. إذا كان قائد المركبة الأمامية ينوي الاستدارة إلى اليسار وأعطى إشارة بذلك.
2. إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد وفيها أكثر من مسلكين.
3. إذا كانت هنالك أسهم على الطريق تسمح بذلك.
مادة (47)
على قائد المركبة المتجاوز عنها أن يتجه بمركبته إلى حافة الطريق قدر الإمكان لتمكين المركبة التي تتجاوز من إكمال تجاوزها بأمان وأن لا يزيد في سرعة سيره إلا بعد مرور المركبة المتجاوزة.
مادة (48)
على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي تسير أمامه مسافة كافية لتمكينه من إيقاف مركبته عند الضرورة وتمكين المركبة الآتية من خلفه وتسير بسرعة تزيد على سرعته من الدخول في تلك المسافة دون مضايقة.
الفصل الخامس
السرعة
مادة (49)
على قائد المركبة قيادة المركبة بسرعة تتفق وظروف الطريق، وتحدد اللائحة الحالات التي يتوجب على سائق المركبة تخفيف سرعته فيها.
مادة (50)
1. يكون الحد الأقصى لسرعة سير المركبات في الطرق داخل المدن أو خارجها أو في الطريق السريعة طبقاً لما هو مبين في اللائحة.
2. إذا وضعت شاخصة على الطريق تحدد الحد الأقصى لسرعة السير فلا يجوز لقائد المركبة تجاوز هذه السرعة وحتى الوصول إلى الشاخصة التي تلغيها أو المفترق القريب.
الفصل السادس
حق الألوية في المرور
مادة (51)
إذا لم توضع شاخصة تشير إلى إعطاء حق الأولوية في حالة دخول المفترق أو التوقف قبل المفترق، فعلى قائد المركبة أن يعطي حق الأولوية للمركبات القادمة من على يمين اتجاه سيره، وإذا كانت وجهته الاتجاه إلى اليسار، فعليه أن يعطي حق الأولوية للمركبة القادمة من الجهة المقابلة أو المركبات التي وصلت المفترق.
مادة (52)
على قائد المركبة إعطاء حق الأولوية للمشاة والمركبات في الحالات التالية:
1. وجود شاخصة تشير إلى وجوب التوقف.
2. وجود شاخصة تشير إلى إعطاء حق الأولوية.
3. الخروج من طريق ترابية والدخول إلى طريق معبدة.
4. الخروج من فناء مبنى أو محطة وقود أو كراج خدمة.
5. انسداد مسلك السير في طريق ذات اتجاهين.
6. المركبات داخل الميدان.
الفصل السابع
وقوف المركبات وإعطاء الإشارات والإنارة
مادة (53)
1. لا يجوز إيقاف مركبة أو تركها واقفة بوضع يخفي شاخصة أو جزءاً منها عن أنظار عابري الطريق أو يعيق أو يعرقل حركة السير.
2. لا يجوز إيقاف مركبة أو تركها واقفة في بعض الأماكن من الطريق إلا تفادياً لوقوع حادث طرق أو تقديم خدمة لمستهلك أو إذا وضعت شاخصة تسمح بذلك وتحدد اللائحة هذه الأماكن.
3. لا يجوز إيقاف مركبة وبها مفتاح تشغيلها وعلى قائدها اتخاذ تدابير الحذر اللازمة لعدم حركتها.
مادة (54)
إذا وجدت مركبة واقفة في مكان محظور وقوفها فيه فيجوز لأي من رجال الشرطة أن يأمر قائدها أو المسؤول عنها بإبعادها من ذلك المكان.
وإذا تخلف قائد المركبة أو المسؤول عنها عن تنفيذ الأمر أو في حالة عدم وجودهما فيجوز للشرطي تقييد المركبة بالقيد المخصص لذلك، وإذا كانت المركبة واقفة في مكان يعيق حركة السير جاز إبعادها أو إيداعها في كراج أو في أي مكان أمين وتدفع نفقات الأعمال التي ترتبت عن إبعاد المركبة من قبل صاحبها.
مادة (55)
على قائد المركبة أن يعطي الإشارة اللازمة قبل وقت ومن مسافة يكفيان لتنبيه عابري الطريق وبشكل يؤمن رؤيتهم لهذه الإشارة، وفي حالة الضرورة يعطي الإشارة بيده.
مادة (56)
لا يجوز لقائد المركبة استعمال آلة التنبيه بما يتجاوز الحد الأدنى الذي تقتضيه ظروف الطريق ومن النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص.
مادة (57)
لا يجوز قيادة مركبة إلا إذا كانت أجهزة الإنارة فيها صالحة، وطبقاً لما تحدده سلطة الترخيص، كما لا يجوز قيادة مركبة وقت الحاجة للإنارة إلا بعد إنارة مصابيحها الأمامية والجانبية والخلفية ولوحة أرقامها وبما يتفق وظروف الطريق.
الفصل الثامن
نقل الركاب والحمولة وجر المركبات
مادة (58)
لا يجوز لقائد المركبة نقل ركاب أو حمولة في مركبة تزيد عما هو مسجل في رخصتها على أن تكون ملائمة لنقل الركاب أو الحمولة وعليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة الركاب وعابري الطريق.
مادة (59)
لا يجوز لقائد مركبة نقل ركاب في مركبته لقاء أجر أو أي مقابل آخر إلا إذا كانت مرخصة بذلك من قبل سلطة الترخيص.
مادة (60)
لا يجوز لقائد المركبة نقل حمولة في مركبة تزيد عن ما هو مسجل في رخصتها وطبقاً للشروط والكيفية التي تحددها اللائحة.
مادة (61)
إذا وجد أحد رجال الشرطة مركبة تنقل حمولة خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز له ان يكلف قائدها ترتيب الحمولة المخالفة أو التوجه إلى المكان المخصص لوزنها والحصول على شهادة بذلك، وإذا تبين أن وزن المركبة يزيد عن الوزن المحدد في رخصتها يتحمل قائد المركبة نفقات الوزن بالإضافة لأية عقوبة أخرى يقررها القانون.
مادة (62)
1. لا يجوز قيادة مركبة آلية خصوصية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى 4000 كيلو جرام من إنتاج سنة 1986 وما فوق إلا وهو مستخدماً لحزام آمان.
2. لا يجوز لقائد مركبة آلية من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة السفر قبل أن يكون جميع الركاب قد استخدموا أحزمة الآمان المثبتة في المركبة.
مادة (63)
لا تسري الأحكام الواردة في المادة (62) على الأشخاص المذكورين أدناه:
1. كل شرطي أو رجل آمن في مهمة رسمية.
2. كل شخص يصادق الطبيب المختص على إعفائه من استعمال حزام الأمان لأسباب صحية.
مادة (64)
لا يجوز جر مركبة بمركبة خصوصية أو تجارية يقل وزنها الإجمالي المسموح به عن 2000 كيلو جرام إلا بإذن من سلطة الترخيص، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة بجر وقطر المركبات.
الفصل التاسع
مركبات الأمن
مادة (65)
1. على كل من يستعمل الطريق إعطاء حق الأولوية لمركبة الأمن بالتوجه إلى أقرب مكان ممكن من يمين الطريق وبعيداً عن المفترق والتوقف إذا لزم الأمر ريثما تمر المركبة المذكورة.
2. لا يجوز قيادة مركبة خلف مركبة أمن على مسافة تقل عن 100 متر منها ولا يسري ذلك على قائد مركبة أمن أخرى أو أية مركبة لها علاقة مع مركبة الأمن.
مادة (66)
يجوز لقائد مركبة الأمن أثناء تأدية مهمته عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته واستخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية بشرط اتخاذ وسائل الحيطة والحذر وعدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر.
الفصل العاشر
المشاة والدراجات والحيوانات
مادة (67)
1. على المشاة استخدام الرصيف في سيرهم وعدم التسبب في إعاقة حركة السير عليه، غير أنه يجوز لهم استخدام طريق المركبات إذا لم يكن إلى جانب تلك الطريق رصيف.
2. على المشاة استخدام ممر عبور المشاة أو الجسر أو النفق في عبورهم للطريق إذا وجد أياً منها، وفي حالة عدم وجودها يتم عبور الطريق قريباً من المفترقات.
3. على المشاة عدم عبور الطريق إلا من خلال ممرات عبور المشاة أو من فوق جسر أومن داخل نفق أو بالقرب من مفترقات الطرقات بعد التأكد من إمكانية العبور بأمان.
مادة (68)
1. لا يجوز لأحد قيادة دراجة نارية أو الركوب عليها إلا إذا كان لابساً خوذة واقية من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص.
2. لا يجوز لقائد الدراجة النارية السماح بركوب شخص أمامه أو خلفه أو نقل حمولة إلا إذا كانت مستوفية للشروط المحددة في اللائحة.
مادة (69)
1. لا يجوز قيادة دراجة عادية على الطريق إلا إذا كانت مرخصة من السلطة المحلية المختصة وبحالة منتظمة وصالحة للاستعمال طبقاً لما تحدده سلطة الترخيص.
2. لا يجوز ركوب شخص آخر على الدراجة العادية بخلاف قائدها أو نقل حمولة عليها إلا طبقاً لما تحدده اللائحة.
3. على قائد الدراجة العادية السير على الطريق بدراجته بشكل يؤمن سلامته وسلامة عابري الطريق الآخرين.
مادة (70)
يجوز للشرطي إذا وجد دراجة عادية أو دراجة ذات ثلاث عجلات يقودها شخص خلافاً لأحكام هذا القانون أن يفرغ الهواء من إطاراتها.
مادة (71)
1. لا يجوز قيادة عربة يجرها حيوان على الطريق إلا إذا كانت تحمل ترخيصاً من السلطة المحلية المختصة وبشكل يؤمن سلامة عابري الطريق وبما يتفق وما تحدده اللائحة.
2. لا يجوز سياقة حيوان أو قطيع من الحيوانات في الطريق أو نقله بواسطة وسيلة نقل إلا وقفاً لما تحدده اللائحة.
مادة (72)
1. على من يقود عربة يد في الطريق أن يراعي تعليمات الشاخصات أو الشرطي كما لو كان يقود مركبة آلية.
2. لا يجوز قيادة كرسي عجزة يدوي في الطريق المخصص لسير المركبات.
3. يسمح بقيادة عربة يد على الرصيف إذا كان عرضها لا يزيد عن 80 سم، ولا تسبب إعاقة للمشاة.
الفصل الحادي عشر
حوادث الطرق
مادة (73)
لا يجوز قيادة أو السماح قيادة مركبة آلية دون وثيقة تأمين سارية المفعول من قبل شركة مسجلة في فلسطين تؤمن صاحب المركبة أو قائدها أو الغير في تغطية أية تعويضات عن أضرار جسمانية ناتجة عن حادث طرق.
مادة (74)
1. إذا تسببت مركبة في وقوع احدث على الطريق ونتج عن ذلك ضرراً أو إصابة لشخص أو مركبة أو حيوان فيجب على قائد المركبة تقديم المساعدة الممكنة للمصابين وإبلاغ الشرطة فوراً بذلك مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من شرطة المرور وإذا دعت الضرورة إلى إسعاف مصاب.
2. على قائد المركبة التي تسببت في حاث طرق أن يعطي للشرطي أو للشخص المصاب أو لقائد المركبة الأخرى التي اشتركت في الحادث أو لأي راكب كان بصحبة المصاب بيانات رخصتي القيادة وتسيير المركبة ووثيقة التأمين والبطاقة الشخصية.
3. إذا كانت المركبة المتضررة واقفة بدون مراقبة أو كان صاحب المال المتضرر غائباً فعلى قائد المركبة التي تسببت في الحادث أن يترك إشعاراً خطياً في مكان ظاهر للعيان من المركبة المتضررة أو المال المتضرر ويذكر فيه البيانات الموضحة في الفقرة (2) من هذه المادة وعليه إبلاغ أقرب مركز شرطة من مكان الحادث خلال موعد أقصاه 24 ساعة من وقت وقوع الحادث.
مادة (75)
على قائد المركبة الذي يمر في مكان وقع فيه حادث طرق أن يقدم المساعدة الممكنة للمصاب أو ينقله إلى أقرب مركز إسعاف.
مادة (76)
إذا كانت المركبات التي لها دخل في حادث طرق لم يسفر عن إصابة أشخاص وكان وجودها على الطريق يعرقل حركة السير فعلى قائدها إخلاؤها من الطريق وعدم ترك المكان قبل معاينة الحادث من قبل الشرطة.
الفصل الثاني عشر
إشارات المرور
مادة (77)
1. يتم تحديد علامات وإشارات تنظيم المرور ومقسمات الإشارات الضوئية بما لا يتعارض والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
2. للسلطة المختصة وبما لا يتعارض مع نص الفقرة (1) من هذه المادة أن تحدد نماذج الشاخصات وأنواعها ومقاييسها وألوانها وأشكالها ومدلولاتها.
3. يجوز لمراقب المرور تحديد ترتيبات المرور وأماكن وضع الإشارات والعلامات ونقلها وإلغائها وطريقة صيانتها.
مادة (78)
تقوم الجهة المعنية بالشاخصات في السلطة المحلية مع مراقب عام المرور وضابط شرطة المرور المختص بوضع العلامات والإشارات ونقلها وإلغائها وتحديد أية ترتيبات لتنظيم حركة المرور في منطقة نفوذها.
مادة (79)
لا يجوز لأي شخص أن يضع على الطريق أو على مدى رؤيته أية علامة أو إشارة يبدو منها إنها وضعت لتنظيم حركة المرور ما لم تكن سلطات المرور قد سمحت بذلك.
مادة (80)
1. على عابري الطريق الانصياع للتعليمات التي تأمر بها العلامات والإشارات والخطوط التي توضع في الطريق بموجب هذا القانون.
2. للتعليمات التي تأمر بها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التي تدل عليها الشاخصات أو العلامات الموضوعة في الطريق.
مادة (81)
1. يجوز لضابط شرطة المرور أن يضع في الطريق أية شاخصة مرور مؤقتة.
2. تكون للتعليمات والإشارات الصادرة عن رجال شرطة المرور الأولوية في أن تطاع بالرغم من مخالفتها لأي نوع من أنواع الشاخصات الموضوعة في الطريق.
3. تعتبر شاخصة (قف) التي يستخدمها طلبة المدارس المشاركون في دوريات الوقاية على الطرق- شاخصة مرور.
4. تعتبر شاخصة سر باتجاه السهم- وشاخصة قف التي يستخدمها عمال الأشغال أثناء تنفيذهم للعمل- شاخصة مرور.
الباب السادس
الحافلات والمركبات العمومية
مادة (82)
لا يجوز تسيير الحافلات والمركبات العمومية على أي خط من خطوط الطرق في الأراضي الفلسطينية، إلا بموجب ترخيص يصدر بمقتضى هذا القانون وتحدد اللائحة شروط ذلك.
مادة (83)
يحدد مراقب المرور نوع الرخص التي تمنح للحافلات والمركبات العمومية وله الصلاحية في تغييرها أو تجديدها أو إلغائها أو وضع أية شروط فيها.
مادة (84)
لا يجوز لمالك الحافلة أو المركبة العمومية أن يحول رخصة خط الخدمة إلى شخص آخر بأية طريقة من الطرق إلا موافقة السلطة المختصة.
مادة (85)
لمراقب المرور تحديد خطوط السفر للحافلات والمركبات العمومية داخل وخارج المدن والقرى والعدد الواجب تسييره على كل خط وأنواعها ومسارها وعدد المحطات ومكانها وجدول أوقات العمل عليها وأجرة السفر وعدد الركاب المسموح بنقلهم فيها أو أية ترتيبات أخرى بمقتضى نظام يصدر عن الوزارة.
مادة (86)
لا يجوز لأحد أن يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يتقاضى أو يطلب أية أجرة لقاء السفر في حافلة خصوصية.
مادة (87)
مع مراعاة ما ورد في المادتين (28.27) من هذا القانون يشترط فيمن يطلب رخصة تشغيل حافلة أو مركبة عمومية ما يلي:
1. أن يكون فلسطينياً.
2. أن لا يكون قد أدين في قضية جنائية أو أمنية ولم تمض مدة خمس سنوات على انتهاء مدة تنفيذ العقوبة.
مادة (88)
يشترط فيمن يطلب رخصة تشغيل خط خدمة (مكتب لنقل الركاب) ما يلي:
1. أن يكون مسجلاً لدى مسجل الشركات.
2. أن يكون لديه عدد من المركبات العمومية الذي يحدده مراقب المرور من أجل تشغيل خط الخدمة.
3. أن يكون له مقر ثابت مجهز لخدمة الجمهور، وتحت تصرفه موقف مناسب على مقربة من المقر.
4. أن يكون لديه مدير للمكتب، وعدد كاف من العاملين حسبما يقرره مراقب المرور.
الباب السابع
الرسوم
مادة (89)
يستوفى مقابل تسجيل وترخيص المركبات أو تجديدها عن كل سنة الرسوم الآتية:
1. الدراجة الآلية أو ذات الثلاث عجلات أو الملحق بها عربة جانبية.
- حجم المحرك بالسنتيمترات المكعبة.
- الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة.
حجم المحرك بالسنتيمترات المكعبة
| الرسوم بالدينار او ما يعادله بالعملة المتداولة |
حتى 50
|
5
|
من 51 حتى 150
|
15
|
من 51 فأكثر
|
30
|
2. المركبات الخصوصية التي تسير بمحرك غير الديزل.
حجم المحرك بالسنتمترات المكعبة
|
سنة الإنتاج حتى 3 سنوات
|
سنة الإنتاج من 4 سنوات حتى 8 سنوات
|
سنة الإنتاج من 9 سنوات فأكثر
|
لغاية 1000
|
80 دينار
|
75 دينار
|
60 دينار
|
من 1001 لغاية 2000
|
120 دينار
|
115 دينار
|
110 دينار
|
من 2001 لغاية 3000
|
240 دينار
|
220 دينار
|
200 دينار
|
من 3001 فأكثر
|
300 دينار
|
270 دينار
|
220 دينار
|
3. 500 دينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة عن المركبات الخصوصية التي تسير بمحرك ديزل.
4. 40 دينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة عن المركبات التجارية- التي تسير بمحرك غير الديزل.
5. المركبات التجارية. التي تسير بمحرك ديزل.
الوزن الإجمالي بالكيلوجرام
| الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة |
حتى 16000
|
180 دينار
|
من 16001 حتى 20000
|
230 دينار
|
من 20001 فأكثر
|
330 دينار
|
6. الحافلة العمومية أو الخصوصية أو المركبة التجارية المرخصة (لنقل) أكثر من 12 راكب.
نوع المحرك
|
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة
|
يعمل بوقود ديزل
|
100
|
يعمل بوقود غير ديزل
|
50
|
7. المركبة العمومية أو السياحية ومركبات التأجير.
عدد الركاب
| الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة | |
محرك ديزل
|
محرك بغير الديزل
| |
حتى 4 ركاب
|
60
|
15
|
5 ركاب فأكثر
|
100
|
20
|
8. الجرار.
نوع المحرك | الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة |
يعمل بوقود ديزل
|
50
|
يعمل بوقود بغير الديزل
|
20
|
9. المقطورة
الوزن الإجمالي بالكيلوجرام | الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة |
حتى 4000
|
8
|
4001 حتى 8000
|
15
|
من 8001 فأكثر
|
30
|
10. 30 دينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة عن رخصة مركبة من نوع مستندة.
11. 5 دنانير أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن رخصة مركبة خصوصية أو دراجة نارية المسجلة على اسم معاق.
12. تستوفى عن رخصة أية مركبة لمدة تقل عن السنة رسوم بنسبة 1/12 عن كل شهر من الرسوم السنوية الواردة بهذه المادة عن نوع المركبة ويعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً كما يعتبر الجزء من الدينار من جملة المبلغ ديناراً كاملاً.
13. يستوفى مبلغ 8 دنانير أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن كل فحص إضافي للمركبة سواء أكان ذلك وقت الفحص السنوي للمركبة أو في غير ذلك.
14. يستوفى مبلغ 5 دنانير أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن إصدار رخصة مركبة خاصة التي تعطى بصفة مؤقتة ولمدة 48 ساعة.
15. سيتوفى مبلغ 15 ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن أي تغيير في مبنى المركبة.
16. يستوفى مبلغ 15 ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن إصدار رخصة تسيير مركبة عمومية أو رخصة للعمل على خط خدمة محدد.
مادة (90)
1. يستوفي عن نقل ملكية المركبات ويشمل ذلك إجراءات فحص سلامة المركبة الرسوم الآتية:
نوع المركبة | الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة |
الدراجة الآلية أو ذات الثلاث عجلات أو الملحق بها عربة جانبية
|
8
|
جميع أنواع المركبات التي تسير بمحرك غير ديزل
|
15
|
جميع أنواع المركبات التي تسير بمحرك ديزل
|
30
|
مركبة تسير بدون محرك
|
10
|
مادة (91)
أ. يستوفى 35 دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة رسوم لوحة اختبار.
ب. يستوفى عن الترخيص باستخدام لوحة اختبار لمؤسسة تعمل في المتاجر بالمركبات أو تجديدها لمدة سنة مبلغ 200 دينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة.
مادة (92)
يستوفى عن التسجيل والترخيص وإجراءات الفحص لقائد المركبات الرسوم الآتية:
نوع الخدمة | الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة |
بدل امتحان القيادة الأول النظري والعملي معا
|
12
|
بدل كل امتحان إضافي بعد الامتحان الأول سواء النظري أو العملي
|
12
|
بدل امتحان طريق (سيطرة) نظري وعملي معاً أو أي منها بعد الامتحان الأول
|
6
|
بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة خمس سنوات
|
28
|
بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة أربع سنوات
|
22
|
بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة ثلاث سنوات
|
18
|
بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة سنتين
|
12
|
بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة سنة واحدة
|
6
|
بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة
|
3
|
بدل رخصة قيادة لمدة تقل عن السنة (عن كل شهر) ويعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً
|
1
|
مادة (93)
يتسوفى عن تسجيل وترخيص مدارس تعليم قيادة المركبات والمدربين والمدراء المهنيين الرسوم الآتية:
نوع الخدمة | الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة |
رخصة مدرسة لتعليم القيادة أو تجديدها لمدة سنة وبحوزتها مركبة تعليم واحدة فقط.
|
40
|
رخصة معهد لتعليم القيادة النظرية أو تجديدها لمدة سنة
|
60
|
رخصة مدرسة لتعليم القيادة أو تجديدها لمدة سنة وبحوزتها أكثر من مركبة تعليم واحدة.
|
80
|
رخصة تدريب قيادة عملية أو نظرية أو ترخيص إدارة مهنية أو تجديدها:
|
50
|
أ. لمدة خمس سنوات.
| |
ب. لمدة أربع سنوات
|
44
|
ج. لمدة ثلاث سنوات
|
34
|
د. لمدة سنتين
|
24
|
هـ. لمدة سنة
|
12
|
و. لمدة أقل من سنة (عن كل شهر ويعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً)
|
2
|
بدل فحص للحصول على رخصة تدريب
|
12
|
بدل فحص للحصول على ترخيص إدارة مهنية
|
12
|
بدل كل فحص إضافي للمدربين أو الإدارة المهنية
|
6
|
بدل فاقد أو تالف لرخصة مدرسة التعليم والتدريب أو الإدارة المهنية
|
5
|
مادة (94)
يستوفى رسوم ترخيص سنوية من المكاتب والمحلات الواردة أدناه على النحو التالي:
نوع الخدمة | الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة |
ترخيص مكتب تكسي
|
174
|
ترخيص مكتب تأجير (رئيسي)
|
521
|
ترخيص مكتب تأجير (فرعي)
|
261
|
ترخيص كراجات سيارات
|
35
|
ترخيص دينوميتر
|
174
|
ترخيص معرض سيارات
|
174
|
رسوم ترخيص محل قطع سيارات
|
35
|
مهنة إضافية في أي رخصة
|
17
|
مادة (95)
تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات التالية:
1. المركبات المملوكة للدولة ومجالس الهيئات المحلية.
2. مركبات موظفي السلك السياسي والقنصلي في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل.
3. المركبات الزراعية التي لا تستعمل كواسطة للنقل.
4. المركبات المعدة لنقل المرضى أو الموتى.
5. المركبات المعفاة من الرسوم بموجب اتفاقيات بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين أي حكومة أو جهة أخرى.
الباب الثامن
العقوبات
مادة (96)
يجوز لكل شرطي أن يلقي القبض بدون مذكرة إلقاء قبض على قائد أية مركبة يرتكب على مرأى منه جريمة مرور في الحالات التالية:
1. قيادة مركبة بدون رخصة قيادة.
2. قيادة مركبة بدون لوحات تحمل أرقامها.
3. التسبب في حادث طرق نتج عنه أضرار جسمانية.
4. امتناع قائد المركبة عن إعطاء اسمه وعنوانه ورخصة قيادته ورخصة المركبة.
5. اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة. أو عدم الانصياع للتعليمات الصادرة عنهم.
6. قيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة.
7. على الشرطي الذي يلقي القبض على السائق وفقاً للبند (أ) من هذه المادة أن يحيله للمحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
مادة (97)
يجوز للشرطي حجز كل مركبة تسير برخصة منتهية أو بدون لوحات تحدد أرقامها أو تم إجراء تغيير في مبناها دون ترخيص، في المكان المخصص لذلك إلى أن تصدر رخصة للمركبة أو يتم تركيب لوحات الأرقام وتكون نفقات الأعمال المترتبة على حجز المركبة ونقلها والإفراج عنها على مالك المركبة أو على قائدها أو على أي شخص مسئول عنها وفقاً لما تحدده اللائحة.
مادة (98)
إذا ثبت للشرطي بأن جريمة المرور التي ارتكبها قائد المركبة من المخالفات الخطيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى حادث طرق فعلية أن يسلمه مذكرة حضور للمحكمة وتعتبر هذه المذكرة كأنها لائحة اتهام ومذكرة حضور للمحاكمة وفيما يلي أنواع هذه الجرائم:
1. قيادة المركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر.
2. التسبب في خطر لعابري الطريق بسبب عدم إعطاء حق الأولوية عند ممر عبور المشاة.
3. تجاوز السرعة المقررة قانوناً بما يزيد عن 30كم/ ساعة.
4. قيادة مركبة بعكس الاتجاه المقرر للسير.
5. عدم الامتثال لإشارة قف أو إعطاء حق الأولوية في المفترق.
6. عدم الامتثال لإشارة قف الضوئية.
7. التجاوز الخطر بشكل غير مأمون أو للخط الفاصل المتواصل.
8. نقل حمولة تزيد عن الوزن المسموح به في رخصة المركبة بنسبة 25% فأكثر.
9. نقل مواد خطرة في مركبة غير مرخصة بذلك.
10.قيادة مركبة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة.
11.عدم قيام قائد المركبة الذي تسبب في حادث طرق أدى إلى إصابة أو وفاة شخص بإبلاغ الشرطة عن الحادث.
مادة (99)
1. إذا تبين للشرطي بأن شخصاً ارتكب جريمة مرور باستثناء الجرائم الواردة في المادة (98) من هذا القانون فعليه أن يبلغه كتابة بقيمة الغرامة المقررة لنوع الجريمة والتي تحدد بلائحة يضعها المجلس الأعلى للمرور.
2. إذا قام الشخص بدفع الغرامة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه مذكرة دفع الغرامة فيعتبر وكأنه اعترف بالتهمة أمام المحكمة وأدين وأدى العقوبة.
3. إذا تخلف الشخص عن دفع الغرامة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة اعتبرت المذكرة التي سلمت له كأنها لائحة ومذكرة حضور للمحاكمة سلمت له قانوناً.
مادة (100)
1. إذا تبين للشرطي أن شخصاً ارتكب على مرأى منه جريمة من الجرائم الموضحة في المادة (98) من هذا القانون فعليه أن يبلغ ذلك فوراً لضابط شرطة المرور المختص ويجوز للضابط أن يحجز رخصة القيادة لمدة لا تزيد عن 48 ساعة على أن يبلغ النيابة العامة والتي لها أن تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالأمر.
2. إذا وقع حادث طرق أسفر عن إصابة شخص بأذى جسماني أو عن الأضرار بمال، فيجوز للضابط أن يحجز رخصة القيادة لمدة لا تزيد عن 48 ساعة على أن يلغ النيابة العامة والتي لها أن تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من رخصة القيادة لمدة ستين يوماً اعتباراً من تاريخ إبلاغها بالأمر.
3. إذا وقع حادث طرق أسفر عن وفاة شخص، فيجوز للضابط أن يحجز رخصة القيادة لمدة لا تزيد عن 48 ساعة على أن يبلغ النيابة العامة والتي لها أن تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من رخصة القيادة لمدة تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ إبلاغها بالأمر.
4. يجوز لمن تقرر حرمانه من رخصة القيادة بمقتضى أمر من النيابة العامة طبقاً لما هو وارد في الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة أن يطلب من المحكمة إلغاء أمر الحرمان.
مادة (101)
1. إذا أدين شخص بجريمة مرور فيجوز للمحكمة علاوة على كل عقوبة أخرى أن تحرمه من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها بصورة دائمة أو لمدة معينة لجميع درجات الرخص أو لبعض منها أو إلى أن تتوافر الشروط التي تقررها المحكمة.
2. يجوز للمحكمة أن تقرر حرمان المدان حرمانا مقيداً بشرط من الحصول على رخصة القيادة أو من حيازتها كما يجوز لها أن تقرر بأن جزءاً من مدة الحرمان مقيد بشرط.
3. على كل من حرم من حيازة رخصة قيادته بموجب الفقرتين (1،2) من هذه المادة أن يودعها لدى سلطة الترخيص خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بحرمانه منها، وتحتفظ سلطة الترخيص بالرخصة لديها طوال مدة الحرمان.
4. يبدأ الحرمان الذي تفرضه المحكمة من تاريخ صدور الحكم ويشترط عند احتساب مدة الحرمان عدم الأخذ في الاعتبار المدة التي سبقت تسليم الرخصة أمام السلطة المختصة، وإذا كان المتهم يؤدي عقوبة حبس فمن تاريخ الإفراج عنه إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
مادة (102)
1. كل من قاد مركبة بدون إذن صاحبها دون أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تسمح بقيادة مركبة من نفس النوع يحرم حرماناً فعلياً من حيازة رخصة قيادة أو من الحصول عليها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى تفرضها المحكمة.
2. إذا كان قائد المركبة المذكورة في الفقرة (1) يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لمركبة من نفس النوع فعلاوة على أية عقوبة أخرى تفرضها المحكمة يحرم حرماناً فعلياً من حيازة رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
3. إذا سمح مالك المركبة أو المسئول عنها لشخص آخر بقيادتها مع علمه بأن هذا الشخص لا يحمل رخصة قيادة مركبة من نفس النوع فعلاوة على كل عقوبة أخرى تفرضها المحكمة يحرم من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تزيد على سنتين.
مادة (103)
إذا أدين شخص بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في المادتين (96، 98) من هذا القانون يعاقب علاوة على كل عقوبة أخرى بحرمانه من الحصول على رخصة القيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن شهرين.
مادة (104)
إذا أدين شخص بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في المادة (98) من هذا القانون أدت إلى وقوع حادث طرق أسفر عن إصابة شخص أو أضر بمال يعاقب بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يكون الحرمان لمدة لا تقل عن ستة ولا تزيد على سنتين علاوة على كل عقوبة أخرى يقررها القانون.,
مادة (105)
إذا ارتكب شخص حادث طرق وعلم أو كان عليه أن يعلم بأنه من المحتمل أن يكون قد أصيب شخص وتخلف عن إيقاف مركبته في مكان الحادث أو بالقرب منه للوقوف على نتائج الحادث أو لم يقدم للمصاب المساعدة التي كان بإمكانه تقديمها بما في ذلك نقله للمعالجة الطبية فيعاقب علاوة على كل عقوبة أخرى بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة (106)
إذا أدين حامل رخصة قيادة أو حامل رخصة مركبة بجريمة ضد الأمن العام تم ارتكابها أو تيسر له ذلك من جراء قيادة المركبة، يجوز للمحكمة التي إدانته أن تقرر علاوة على كل عقوبة أخرى حرمانه من حيازة الرخصة بصورة دائمة أو للمدة التي تحددها.
مادة (107)
إذا أدين حامل رخصة قيادة أو حامل رخصة مركبة بجريمة مخلة بالآداب تم ارتكابها أو تيسر له ذلك من جراء قيادة المركبة يعاقب علاوة على كل عقوبة أخرى بحرمانه من حيازة الرخصة المذكورة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة (108)
إذا أدين شخص بجريمة نقل ركاب لقاء أجر في مركبة غير مرخصة بذلك، يعاقب بحرمانه من حيازة رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يكون الحرمان لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين علاوة على كل عقوبة أخرى يقررها القانون.
مادة (109)
1. إذا اقتنعت سلطة الترخيص إن قيادة شخص ما تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، يجوز لها أن تأمر بتعليق رخصة قيادته إلى أن يجتاز الامتحانات والفحوص الطبية التي تقررها.
2. يجوز لمن اتخذ بحقه قرار بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أن يعترض على تعليق رخصته خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار التعليق أمام المحكمة المختصة.
مادة (110)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها مائة وثمانون ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الواردة في المادة (96) من هذا القانون فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.
مادة (111)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وعشرون ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الواردة في المادة (98) من هذا القانون فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.
مادة (112)
كل من تسبب في وفاة شخص نتيجة حادث طرق بغير قصد، ناجم عن عدم احتراز أو من جراء طيش أو عدم مبالاة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها ثلاثمائة وخمسون ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (113)
كل قائد مركبة كان له دخل في حادث طرق وعلم أو كان عليه أن يعلم بأنه قد أصيب شخص في الحادث ولم يتوقف بالقرب منه، ولم يقدم للمصاب المساعدة التي كان بإمكانه تقديمها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها ثلاثمائة وخمسون ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (114)
كل من حرم من الحصول على رخصة أو من حيازتها وقدم طلباً للحصول على رخصة أو لتجديدها أو حصل على رخصة خلال مدة سريان مفعول الحرمان دون أن يخبر سلطة الترخيص عن هذا الحرمان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وثمانون ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتعتبر الرخصة لاغية.
مادة (115)
كل من أحيط علماً بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو حيازتها وقام خلال مدة سريان مفعول الحرمان بقيادة مركبة يحظر قيادتها بدون رخصة بموجب هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وثمانون ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (116)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مقدارها مائة ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات التي تستعمل من قبل شرطة المرور أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضي المحكمة بمصادرتها.
مادة (117)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ما لم ينص على عقوبة خاصة بذلك.
الباب التاسع
أحكام عامة وانتقالية
مادة (118)
يشكل مجلس أعلى للمرور ويصدر بتشكيلة ونظام عمله قراراً من رئيس السلطة الوطنية بناء على اقتراح الوزير وتكون قراراته ملزمة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية ويختص:
1. برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خطط ووسائل وأساليب النهوض به.
2. يقوم بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور.
3. تشكيل لجان المرور المحلية.
مادة (119)
لمجلس الوزراء أن يعيد النظر في قيمة الرسوم الواردة في هذا القانون كل سنتين على أن يقدم اقتراح تعديل قيمة الرسوم، إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليه.
مادة (120)
تختص محكمة الصلح بالنظر في جرائم المرور وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (121)
1. تعتبر المحاضر المحررة من قبل رجال الشرطة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، حجة بالنسبة للوقائع المدونة فيها إلى أن يثبت العكس.
2. كل صورة التقطت بآلة تصوير تعمل بطريقة آلية موضوعة من قبل الشرطة تعتبر بنية مقبولة لكل إجراء قضائي بصدد أية مخالفة مرورية.
مادة (122)
تبقى سارية المفعول كافة التراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها على أن تراعى أحكامه عند التجديد.
مادة (123)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.
مادة (124)
يلغى قانون النقل على الطرق رقم (23) لسنة 1929 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة.
والأمر رقم (354) لسنة 1970م بشأن قانون المرور المعمول به في محافظات غزة. ويلغى القانون رقم (49) لسنة 1958م وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربية .
والأمر رقم (1310) لسنة 1992م بشأن قانون المرور المعمول به في محافظات الضفة الغربية ويلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (125)
على جهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.