من أحكام الشتاء
أولاً: المسح على الجوارب:
المسح على الجوارب رخصة رخص بها رسول الله ﷺ وقد مسح بنفسه عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة رضي الله عنهم بالمسح، وقد وضع العلماء لذلك بعض الشروط استنبطوها من أحاديث رسول الله ﷺ، وهذه الشروط هي:
1. أن يلبسهما المريد للمسح عليهما بعد وضوء كامل.
2. أن يكونا طاهرين.
3. أن يكونا ساترين لمحل الفرض بشكل مجمل.
وننوه هنا أنه لا يشترط النية للمسح، ولو كان الجورب فيه بعض الخروق أو خفيفاً أو شفافاً جاز المسح عليه على الراجح من أقوال أهل العلم.
ويكون المسح على ظاهر الجورب فقط، ومرة واحدة فقط، ويكون المسح يوماً وليلة للمقيم (24 ساعة)، وثلاثة أيام ولياليها (72 ساعة) للمسافر.
ثانياً: الجمع بين الصلوات:
الجمع بين الصلوات رخصة أباحها النبي ﷺ، لحالات: المرض والمطر والخوف وأشباهها، وفق ضوابط وحدود معينة، حتى لا يغدو الجمع ألعوبة لدى الناس، ولعل ما يوضح ضوابط الجمع: هو الحكمة من وراء تشريعه، وهي التخفيف على الناس، ورفع المشقة عنهم، والمحافظة على صلاة الجماعة.
فإذا كان المطر هاطلًا، والوصول إلى المسجد متعذرًا، أو قريبًا من المتعذر، وفيه من المشقة ما يصعب معها المحافظة على الجماعة في المسجد إلا بالجمع، في هذه الحالة يصح الجمع ويشرع.
أما في حالة عدم نزول المطر أو البرد الشديد، وعدم الخوف أو المرض، فلا يصح الجمع، بل قد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يجمع بلا عذر واضح، فاعلًا كبيرة.
وبناء عليه فإنه ينبغي أن يعيد الصلاة، وذلك لأن فعلها في غير وقتها المشروع لها.
ثالثاً: التكاسل عن أداء صلاة الجماعة في المسجد بحجة البرد أو الكسل:
صلاة الجماعة علامة الإيمان، ودليل الهمة والعزيمة، ومؤشر الحرص على الدرجات العلا في الدنيا والآخرة، وإنَّ من يعلم ثواب الجماعة مؤمناً به يهون عليه التعب والإعياء، حتى قد كان السلف رحمهم الله يؤتى بأحدهم يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف، ولم يعذر النبي ﷺ ابن أم مكتوم وهو الكفيف عن حضور الجماعة وقال له: " أتسمع النداء؟" قال: نعم، قال: " فأجب ".
وكاد عليه الصلاة والسلام أن يحرق على من لا يحضر الجماعة بيوتهم في النار، وبين أن هؤلاء المتأخرين عن الجماعة لو دُعي أحدهم لأمر دنيوي لأتاه مسرعاً؛ فلا تجعل أخي الدنيا أهمَّ لديك من الآخرة، فالآخرة خير لك من الدنيا وما فيها.
رابعاً: من أخطاء الوضوء وعدم إسباغها:
يقصِّر بعض الناس في الوضوء إما بحجة العجلة أو البرد، فلا يؤدون الوضوء حقه، ولا يسبغونه، وهو ما حذر منه النبي ﷺ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي ﷺفي سفرة سافرناها، فأدرَكَنَا وقد أرهقتنا الصلاة، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته " ويل للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثا رواه البخاري ومسلم وغيرهما, وأوضح من ذلك رواية مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق، تعجَّل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله ﷺ: " ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء "
وقد حث النبي ﷺعلى إسباغ الوضوء مبيناً فضله، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ, وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ, وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ, فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ, فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ) رواه مسلم.