قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشرعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2004م،
أصدرنا القانون التالي:-
الفصل ألأول
مادة (1)
تعاريف
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والحكومة والمحافظين الرئيس: رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي النظام الداخلي: النظام الداخلي للمجلس الحكومة: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء: رئيس الحكومة المحافظ: رئيس الوحدة الإدارية الأساسية المحافظة: الوحدة الإدارية الأساسية المكافآت: هي المخصصات أو الرواتب الشهرية لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين
الفصل الثاني
مكافآت ورواتب رئيس وأعضاء المجلس التشريعي
مادة (2)
مكافأة رئيس المجلس التشريعي
يتقاضى رئيس المجلس مكافأة شهرية قدرها (4000) أربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتدفع له عن الفترة الممتدة من تاريخ توليه منصبه وحتى إنتهاء فترة ولايته أو شغور مركزه أيهما أقرب.
مادة (3)
مكافأة عضو المجلس التشريعي
فيما عدا رئيس الوزراء والوزراء يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية قدرها (3000) ثلاثة آلاف أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين، وحتى انتهاء فترة ولايته أو شغور مركزه أيهما أقرب.
مادة (4)
الراتب التقاعدي لرئيس المجلس وأعضائه
يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي (12.5%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
الفصل الثالث
مكافآت ورواتب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة
مادة (5)
راتب رئيس مجلس الوزراء
يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا مقطوعا قدره (أربعة آلاف) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وأدائها اليمين القانونية أمام الرئيس وحتى يوم تنصيب الحكومة التي تخلفها.
مادة (6)
الراتب التقاعدي لرئيس مجلس الوزراء
يستحق رئيس مجلس الوزراء أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (30%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
مادة (7)
راتب الوزير
يتقاضى الوزير راتبا شهريا مقطوعا قدره (3000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزه.
مادة (8)
الراتب التقاعدي للوزير
يستحق الوزير أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (20%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
الفصل الرابع
مادة (9)
راتب المحافظ
يتقاضى المحافظ راتبا شهريا وفقا لدرجته التي يحددها الرئيس في قرار تعيينه ويدفع له عن الفترة الممتدة من تاريخ مباشرته العمل وحتى انتهاء خدمته.
مادة (10)
الراتب التقاعدي للمحافظ
يستحق المحافظ وورثته من بعده مبلغا يساوي (10%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها كمحافظ وبحد أقصى لا يتجاوز (70%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
الفصل الخامس
مادة (11) الحد الأدنى للراتب التقاعدي
استثناء من أحكام المواد (4، 6، 8، 10) من هذا القانون يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ عن (50%) من الراتب الشهري أي كانت المدة التي قضاها أي منهم في ذلك المنصب.
مادة (12) الجمع بين أكثر من مكافأة أو راتب
لا يجوز لرئيس المجلس وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين الجمع بين المكافأة والراتب الشهري أو أية مكافأة وراتب تقاعدي آخر.
مادة (13)
الحد الأقصى للجمع بين المستحقات التقاعدية
يجوز لرئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ الجمع بين المستحقات التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون مع أية مستحقات تقاعدية أخرى بما لا يتجاوز الحد الأعلى في هذا القانون وتتولى الجهة المختصة قانونا بالتقاعد تنظيم وتنفيذ كل ما يتعلق بالحقوق التقاعدية.
مادة (14)
بدل تحسين أوضاع
يخصص لرئيس المجلس وعضو المجلس ورئيس الوزراء والوزير الذي يمارس المهمة لأول مرة بدل تحسين أوضاع بقيمة (15.000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وبصرف المبلغ مرة واحدة في حياته بغض النظر عن مدد الولاية.
مادة (15)
إصدار تشريعات ثانوية
1. تحدد الحقوق المالية الأخرى لرئيس وأعضاء المجلس بقرار يصدر عن المجلس التشريعي. 2. تحدد الحقوق المالية الأخرى لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بنظام يصدر عن مجلس الوزراء. وفي كلتا الحالتين يعمل به بعد إقراره في إطار قانون الموازنة العامة السنوي وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (16)
إلغاء بالتعارض
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (17)
الأثر الفوري لنفاذ أحكام القانون
باستثناء الحقوق التقاعدية تطبق أحكام هذا القانون بعد نفاذه، ولا يطبق بأثر رجعي.
مادة (18)
التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/10/2004ميلادية الموافق: 18/ شعبان / 1425 هجرية.ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
|